محمد بن عبد الوهاب

349

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

ر [ أ ] ى نخامة في القبلة فشقَّ ذلك عليه ، حتى رئي ذلك في وجهه ، فقام فحكه بيده ، فقال : " إن أحدكم إذا قام في صلاته 1 فإنه يناجي ربه ، - [ أ ] وإنَّ ربّه بينه وبين القبلة - فلا يبزقنَّ أحدُكم قِبَلَ وجهه - أي قبلته - 2 ولكن عن يساره أو تحت قدمه " ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ، ثم رد بعضه على بعض ، فقال : أو 3 يفعل هكذا . 695 - وفيه 4 في حديث أبي هريرة : ( ر [ أ ] ى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة 5 فحكها . 696 - وفيه 6 : أو تحت قدمه اليسرى .

--> 1 في المخطوطة : " الصلاة " . 2 في هذا جمع بين روايتين : الأولى " قيل قبلته " والثانية : " قبل وجهه " ، وهي من رواية أبي هريرة وأبي سعيد . 3 في المخطوطة : " أن " . 4 هذا الحديث من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري معا , فقد رواه البخاري في كتاب الصلاة ( 1 : 509 ) . الحديث رواه مسلم ( 1 : 389 ) فهو متفق عليه . والحديث رواه غيرهما . 5 في المخطوطة " حصات " بالتاء المفتوحة . 6 رواه البخاري من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري في كتاب الصلاة ( 1 : 509 , 510 ) ومن حديث أبي سعيد في كتاب الصلاة ( 1 : 511 ) وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ( 1 : 389 ) فهو متفق عليه .